الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
256
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
استعمال الماء . ( 1 ) أقول وان ادّعى الشهرة على جواز التيمّم مطلقا بدلا عن الغسل والوضوء مع تمكّن المكلف منهما لكنّ القدر المتيقن من الشهرة من جهة مدركها وهو مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه « 1 » هو صورة ما آوى إلى فراشه ناسيا للوضوء ثمّ تذكر فالتعدى إلى غيره يحتاج إلى الدليل ولكن لأجل كون الرواية مرسلة نقول بأن يأتي بالتيمّم في مورده أيضا رجاء . وما ذكر بعضهم أيضا من فرض ثالث وهو أنّه لو احتلم شخص في أحد المسجدين يجب التيمّم لأجل الخروج . فالمدار على ما كان أقلّ مكثا في المسجدين من الأمور الثلاثة . * * * [ مسئلة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الاطلاق لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء من الوسائل .